الشيخ البهائي العاملي

62

زبدة الأصول

المطلب الثالث : في المبادئ الأحكامية الحكم الشرعي : طلب الشارع من المكلف الفعل ( 1 ) ، أو تركه ( 2 ) مع استحقاق الذم ( 3 ) بمخالفته ( 4 ) وبدونه ( 5 ) ، أو تسويته بينهما لوصف مقتض لذلك ( 6 ) ، فعلمت الأحكام الخمسة ( 7 ) بحدودها ، والوضعي ( 8 ) ليس حكما ( 9 ) ، بل مستلزم له ( 10 ) ، ولا مانع من طلب الترك ، وأثر القدرة الاستمرار عليه ( 11 ) ، والطلب في التمريني راجع إلى الولي ( 12 ) ، ومكروه العبادة ( 13 )

--> ( 1 ) في الواجب . ( 2 ) في الحرام . ( 3 ) إشارة إلى الوجوب والحرمة . ( 4 ) هذا الضمير إما راجع إلى المكلف ، أو إلى الشارع ، أو إلى الطلب . ( 5 ) عطف على طلب الشارع إشارة إلى الإباحة . ( 6 ) ليس هذا القيد للإخراج والإدراج . ( 7 ) أي : الواجب والحرام والندب والمكروه والمباح . ( 8 ) أي الخطاب الوضعي مثيل علامة دلوك الشمس لأجل وجوب الصلاة . ( 9 ) كما عليه جماعة من الأصوليين . ( 10 ) أي للحكم الشرعي . ( 11 ) أي على التردد ، والاستمرار ممكن ، فإن شاء أبقاه مستمرا ، وإن شاء قطعه ، فالترك مقدور لا باعتبار نفسه ، بل باعتبار وصف وهو الاستمرار ، ويكون مطلوبا بهذا الاعتبار . ( 12 ) فإنه هو المأمور بتمرين الطفل فلا ينتقض طرد الحد به . ( 13 ) أي بإرجاع كراهة العبادة إلى وصف خارج عن العبادة كما في الصلاة في الحمام فإن الكراهة فيها إنما هي باعتبار الوصف الخارج عنها وهو كونها في الحمام من حيث وقوعها فيه . فالصلاة في الحمام وإن كانت من حيث نفسها واجبة لكنها من حيث وقوعها في الحمام مكروهة ، بمعنى أن الصلاة على هذا الوصف الخارج أقل ثوابا ، وكذا القول في صوم المسافر .